Tuesday , 19 March - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الحقوق و الالتزامات في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (3)

د. فيصل عبدالرحمن على طه
د. فيصل عبدالرحمن على طه

دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه
[email protected]

1
في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997، تم إفراد الباب الثالث للتدابير المزمع اتخاذها على مجرى مائي دولي، و يتكون من تسع مواد: من 11 إلى 19. ألقت المادة 11 من الباب الثالث على دول المجرى المائي التزاماً عاماً بتبادل المعلومات والتشاور والتفاوض مع بعضها البعض بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي. وقد أوضحت لجنة القانون الدولي أن تعبير “الآثار المحتملة ” يشمل كل الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها سواء كانت ضارة أو مفيدة. وأوضحت كذلك أن تعبير “تدابير” ينبغي أن يُفهم بشكل واسع بحيث يشمل المشاريع أو البرامج الجديدة التي تتسم بطبيعة رئيسية أو ثانوية، والتغييرات في الاستخدامات القائمة للمجرى المائي الدولي.

2

و تنص المادة 12 على قواعد بشأن وقت الإخطار و المعلومات التي ينبغي أن تصاحبه. ويلاحظ أن وقت الإخطار ينشأ مبكراً . إذ تُلزم المادة 12 دولة المجرى قبل أن تقوم بتنفيذ التدابير التي تزمع اتخاذها، والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى، بأن توجه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب. وينبغي أن يكون الإخطار مصحوباً بالبيانات و المعلومات المتاحة، بما في ذلك نتيجة أي عملية لتقييم الأثر البيئي، لأجل تمكين الدول التي يتم إخطارها من تقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها.

3

وحددت المادة 13 فترة الرد على الإخطار بستة أشهر تقوم خلالها الدول التي تم إخطارها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها، وإبلاغ ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التي وجهت الإخطار. ونصت الفقرة 13 على فترة تمديد لا تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة لها. وأثناء فترة الرد على الإخطار تكون الدولة التي وجهته ملزمة بموجب المادة 14(ب) بعدم تنفيذ التدابير بدون موافقة الدولة التي تم إخطارها.

4

و إذا لم تتلق الدولة التي وجهت الإخطار الرد خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13، فإنه يجوز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادة 5 (الانتفاع المنصف والمعقول) والمادة 7 (الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن)، أن تشرع في التدابير وفقاً للإخطار (المادة 16 (1)) . وبغض النظر عن المادة 14 التي تنص على التزامات الدولة التي وجهت الإخطار في أثناء فترة الرد، فإنه يجوز لها بموجب المادة 19 تنفيذ التدابير إذا كان ذلك أمراً بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة، أو مصالح أخرى تساويها أهمية.

5

وتنص المادة 15 على أنه إذا وجدت دولة تم إخطارها أن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع أحكام المادة 5 أو المادة 7 ،فعليها أن ترفق بالنتائج التي وصلت إليها شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة. وبموجب المادة 17 تدخل الدولة التي وجهت الإخطار و الدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات و إذا لزم الأمر في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع.

6
يُلاحظ أن الباب الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية لم يجد الترحيب من بعض الدول الواقعة على أعالي مجاري مائية. فقد ذكرت إثيوبيا أن أحكام هذا الباب تلقي عبئاً ثقيلاً على دول المنبع. واعتبرت تركيا اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة بشأن التدابير المزمع القيام بها بمثابة حق نقض.

7

إن المادة 8 من اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل التي تحمل عنوان “التدابير المزمع اتخاذها”، لم تعتمد الأحكام التنظيمية التي وردت في الباب الثالث من اتفاقية قانون المجاري المائية الدولية بشأن التدابير المزمع اتخاذها. فقد اختصرت المادة 8 مسألة التدابير المزمع اتخاذها في فقرتين. وفي إحداهما تركت لمفوضية حوض النيل عند إنشائها مهمة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها وذلك على النحو التالي:

1. اتفقت دول حوض النيل على تبادل المعلومات عبر مفوضية حوض نهر النيل.
2. على دول حوض النيل مراعاة القواعد والإجراءات التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل لتبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها.

8
ويُلاحظ أن إعلان المبادئ الذي وقعه رئيسا السودان ومصر ورئيس وزراء إثيوبيا في 23 مارس 2015 قد خلا من أي حكم بشأن مبدأ الإخطار المسبق فيما يتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها على المصادر المائية الإثيوبية، وهي الأهم بالنسبة للسودان ومصر. بل هي شريان حياة بالنسبة للسودان.

Leave a Reply

Your email address will not be published.